ما ضوابط تغير المنكر باليد؟ . سؤال محدد له إجابة شرعية جلية، لكن الجهل - مع سوء المقصد أحياناً - يحرفها. فما الإجابة الشرعية عن هذا السؤال؟ .
قصور في الفهم * الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إنه ضابط واحد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه»
فالإنسان في بيته يستطيع أن يغير المنكر لكنه في الشارع قد لا يستطيع ذلك، وهنا يجب أن ننبه إلى أن هناك دعوة للخير وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وتغييراً، وقد فرق الله عز وجل بينها، فأما الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يذكر الله تعالى فيها استطاعة، بل قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104] (سورة آل عمران، الآية: 154) ، لكن تقيد هذه بالاستطاعة العامة المشروطة في كل وأجب، أما التغيير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالاستطاعة تقييداً خاصاً فقال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك لأن هذا أشد وأقرب لعدم الاستطاعة لأنه قد يترتب عليه من الشر ما لا يترتب على مجرد الأمر والنهي والدعوة.