ورآه المملوك في فتاوي القاضي وعزاه الشيخ في الكفاية، إلى فتاوي الفراء، وهو سبق قلم، قال موفق الدين حمزة وفيها شبه من الخيل، والبقر، والضبع وهي متولدة من ذلك قال وما هذا شأنه فأكله حلال بالاتفاق، ورأى المملوك في العقد لابن عبد ربه ما لفظه: الزرافة هي الناقة، من