بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، ولم يسبقه إلى نفي الإثم عنهم أحد، وتبعه على ذلك أبو بكر بن لوقا، (ولا خلاف في رد شهادتهم إذا قلنا بكفرهم) وأما إذا قلنا بفسقهم دون كفرهم، ففيه خلاف وتفصيل.

ولا خلاف في رد شهادة الخطابية.

قال بعض أصحابنا إلا أن يشهدوا بمعاينة السبب. وغيرهم من الروافض يفصل فيه، فمن قذف عائشة فهو كافر.

ومن سب الشيخين (هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) ففي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015