وللكتب قيمة حلت له الصدقة ولا تباع في الدين، والمصاحف تباع في الدين.

وقد قال القاضي حسين: إن الكتب تباع في الحج، وبطريق الأولى أن نقول تباع في الدين وهو المختار، لأن وفاء الدين لابد منه، والكتب منها بد، والذي قاله ابن الأستاذ في خيل الجندي وسلاحه يتجه في الحج وفي الدين إذا كان له رزق في بيت المال على الجهاد، وهو أولى من الفقيه بالإبقاء له لأنها كالمستحقة للجهاد بسبب ما تأخذه، أما المتطوع الذي لا رزق له في الديوان فوفاء الدين أولى، إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015