الصحيح عند الأكثرين، جواز الخروج من المعتكف للأكل ووجهه الرافعي بأنه يستحيى منه ويشق عليه، هل يمكن أن يتوسط؟ ويقال إن كان ممن لا يبالي بالأكل في المسجد، بأن كان سوقه لا يتأثر بذلك، فلا يجوز له الخروج/، لأنه كالعبث، وإن كان ليس كذلك فيجوز واقل ما فيه أن يكون على الوجهين، في جواز الذهاب لقضاء الحاجة إلى منزله، لمن لا تمنعه المروءة من قضاء حاجته في سقاية المسجد، ولعل هذا أولى بالمنع، لأن هناك لابد من الخروج من المسجد، وهنا يمكن تركه من غير مشقة ولا استحياء فما وجه الجواز والحالة هذه؟ ...........