وبلغني أنه قبل موته بيوم تعذرت عليه الصلاة ففاته خمس صلوات، فصليتها عنه، قياسا على الحديث الوارد في الصوم، وإن كان أكثر العلماء لم يقولوا أيضا في الصوم بظاهر الحديث. قال الشافعي في الإملاء على ما حكاه الشيخ أبو حامد، يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدي عنه أو دين يقضى عنه، أو صدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء، قال الشيخ أبو حامد وهذه أربعة لكنه أراد أن الحج والدين شيء واحد.