بابن القماح عن أبي عاصم أنه قول للشافعي. وقد قال: الرافعي في كتاب الصيام، لو مات وعليه صلاة، أو اعتكاف، لم يقض عنه وليه، وعن البويطي أن الشافعي، رضي الله عنه قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه، وفي رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدا، هذا كلام الرافعي في كتاب الصيام.
وقال في كتاب الوصية، في قول الغزالي، إن الصلاة عن الميت لا تنفعه يمكن أن يعلم بالواو لوجه مخرج من الصوم أشير إليه.