المسألة السادسة والأربعون

إذا حضرت الجنائز دفعة، واستووا في الخصال، المقتضية للقرب من الإمام، فتنازع الأولياء، أقرع، فإن تراضوا فعلى ما يتراضون به، قال ابن الأستاذ وفيه نظر، فإن القرب حق الميت، فلا يجوز تركه برضى الورثة.

والمسئول إيضاح ذلك، وهل هذا التشكيك صحيح أما لا؟.

الجواب: (الحمد لله)

هذا الحكم من الإقراع عند التنازع، والحمل على ما يتراضون به عند التراضي، هو المذكور في الرافعي والروضة وغيرهما.

ومحله عند التساوي في جميع الخصال، فلا وجه للنظر المذكور، فإن القرب الذي هو حق الميت، ولا يتركه برضى الورثة، إنما يكون إذا ترجح الميت، والفرض أنه مساو لغيره، فلم يبق إلا التراضي والقرعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015