إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر).

فانظر كيف كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة، وهي زائدة على ما يستر العورة؟ ولا مال له غيرها، ولم يقدم ورثته بالزائد على ساتر العورة، ولو جازت المضايقة في الزائد على الثوب الواحد، لجازت المضايقة في الزائد على ما يستر العورة.

وقوله: صلى الله عليه وسلم (في المحرم كفنوه في ثوبيه).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015