المذهب، وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة فيعد ما قاله على ذلك من المذهب، والقسم الذي قاله ابن الصلاح وأشكل عليكم جدير بأن يكون هو السادس، وأما من يسأل عن مذهب الشافعي ويجيب مصرحا بإضافته إلى مذهب الشافعي، ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي، ولا مخرجا من منصوصاته، فلا يجوز ذلك لأحد، بل اختلفوا فيما هو مخرج، هل يجوز نسبته إلى الشافعي أو لا؟.
واختيار الشيخ أبي إسحاق أنه لا ينسب فهذا في القول المخرج، وأما