أو من الحاكم إذا تعذر الإمضاء ونحوه، أو بسبب حادث كتلف المبيع قبل القبض ونحوه، وذلك كله بأسباب حادثة لا ترجع إلى أصل العقد بوجه من الوجوه.

وأما في العبادات فلا يكون بسبب جديد إلا في أثناء العبادة، كما يطرأ في الصلاة، والصوم والحج، من المفسدات، من غير تعلق بضعف في ابتدائها ولا يكون بعدها، إذا مضت على الكمال أصلا، لكن إذا مضت على نوع من الضعف قد يطرأ بعدها ما يبطلها، مثاله: طهارة المستحاضة وطهارة المتيمم، لأنهما طهارتا ضرورة. أما طهارة المستحاضة فوضوء مع الحدث المضاد له، احتمل للضرورة فيبطل بالشفاء لزوال سببه/، وزوال السبب كزوال المسبب، فلا يبقى لوضوئها بعد شفائها أثر بالكلية، ولا يبطل بحدث آخر غير الاستحاضة، بل ينقطع حكمه بالنسبة إلى احتياجها إلى وضوء جديد، كما في غيرها.

وأما المتيمم فإن كان لإعواز الماء فيبطل تيممه، برؤية الماء، عند جمهور العلماء، خلافا لأبي سلمة بن عبد الرحمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015