فخرج من هذا، أنه يجوز لمن يتيمم لبرد ونحوه أن يمسح على الخف، ولم يجد المملوك هذا في غير الروضة، وأصله، والذي في النهاية وفروخها والتهذيب ...........................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015