إليه، فرح به، وسعى في طلب النقل في ذلك، فظفر الملوك بقطعة، مما علقه الشيخ محيى الدين النووي رحمه الله، مسودة على المذهب، من كتاب النكاح وغيره، بخط يده قال فيها بعد كلام المهذب:

الشرح: هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ويكثر الاحتياج إليها، والخلاف فيها مشهور، والصحيح عند أكثر أصحابنا، أنه محرم لها، كما نص عليه الشافعي، ونقل عن جماعة تصحيحه.

ثم قال: وقال الشيخ أبو حامد، فيما نقله عنه صاحب البيان، الصحيح عند أصحابنا، أنه لا يكون محرما لها، لأن الحرمة: إنما تثبت بين شخصين، لم يخلق بينهما شهوة، كالأخ والأخت، وغيرهما.

وأما العبد وسيدته، فشخصان خلق بينهما شهوة.

قال: فأما الآية فقال أهل التفسير فيها: المراد بها الإماء، دون العبيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015