العشر - في المضاجع، ولا يقتضي التفريق بينهم وبين الأبناء والأمهات، والقاضي والرافعي والنووي ذكروا الحكمين جميعا وللنتكلم على كل واحد من الحكمين./

أما الأول: وهو وجوب التفرقة بينه وبين أبيه وأمه، فلا دليل عليها، وليس في الحديث الأمر بها، كما أشرنا إليه.

فإن كان الأصحاب أخذوا ذلك من هذا الحديث فلا دليل فيه، وإن كانوا أخذوه من الحديث المتقدم عن إفضاء الرجل إلى الرجل، والمرأة إلى المرأة، فقد تقدم الكلام عليه، ونحن نقول به بالشرائط المتقدمة، لأنه مع أبيه كالرجلين، والبنت مع أمها كالمرأتين، والرجل مع المرأة بطريق الأولى.

وحيث قلنا بالجواز هناك، نقول به هنا، وأولى.

وقد ورد في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي من حديث رجل من الطفاوة ولم يسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولد أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015