المسألة الثانية عشرة

وقع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في رواية الشافعي في المختصر (عينا بعين / يدا بيد)

ظاهر هذا أنه لا يجوز التصارف في الذمة.

وقد جوز الأصحاب، وكذا بيع الحنطة ونحوها بجنسه وغيره على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015