المسألة الخامسة

قال: المتولى في كتاب الحج، إن المحرم إذا توضأ لا يخلل لحيته، لأن يؤديإلى تشاقط شعرها، فهل يقال: يكره التخليل أو يحرم؟ وعلى كلا التقديرين، تكون هذه الحالة مشتثناة من إطلاقهم استحباب تخليل اللحية، أو يقال: إن ذلك خلاف الأولى /، أو أن الاستحباب باق، لأن الأصل عدم السقوط، فلا يترك سنة التخليل لهذا التوهم، ولأن الكراهة تستدعي نهيا مقصودا.

وما معنى قلهم: إن المكروه ما د ورد فيه نهي مقصود؟ فإن الشيخ محيي الدين رحمه الله كثيرا ما يمنع الكراهة بذلك، ويسكت عن أشياء حكم بكراهيتها، ولا نعلم فيها نهي، بل تكون سنة، وحكم على أشياء كثيرة من هذا النمط بالكراهة، والمسئول بسط ذلك وإيضاحه، فليرجع إلى ضابط يعتمده الطالب، أحسن الله إليكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015