المسألة الثالثة

قال الأصحاب لا يجوز بيع الصوف علي الحيوان حال الحياة، ونقل أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح المهذب الاتفاق عليه.

وقد ظن المملوك: أن صورة المسألة فيما إذا كانت الشاة والصوف لواحد، أما لو كانت الشاة لواحد، والصوف لآخر، كما لو أوصى بصوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015