قال الإمام الرافعي رحمه الله في ((الدعاوى)): الطرف الثالث:
الحالف، وهو كل من توجه عليه دعوى صحيحة.
وقيل: من توجهت إليه دعوى لو أقر بملزومها ألزم به.
وكذا فعل في ((الروضة)).
قال: في المنهاج من توجهت إليه يمين لو أقر بمطلوبها