المسألة الثانية

قال الإمام الرافعي رحمه الله في ((الدعاوى)): الطرف الثالث:

الحالف، وهو كل من توجه عليه دعوى صحيحة.

وقيل: من توجهت إليه دعوى لو أقر بملزومها ألزم به.

وكذا فعل في ((الروضة)).

قال: في المنهاج من توجهت إليه يمين لو أقر بمطلوبها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015