59 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: " ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ: الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا، وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا، وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ كُلْفَةً "