ف: الْفُضُولِيّ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ الْبَدَلُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى مَالِ نفس وَلَا إلَى ذِمَّةِ نَفْسِهِ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ الْغَيْر اهـ.
قَالَ الزَّيْلَعِيّ: وَهَذَا مَفْرُوض فِيمَا لم يحمل على الْمُعَاوضَة كدعوى الْقصاص وأخواته، أما إِذا كَانَ عَن مُعَاوضَة فيمضي على الْفُضُولِيّ إِذا كَانَ شِرَاء عَن إِقْرَار.
قَوْله: (بِلَا أَمر) قيد بِهِ لانه لَو كَانَ بِأَمْر نفذ الصُّلْح عَن الْمُدعى عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْبَدَل إِلَّا فِي صُورَة
الضَّمَان فالبدل على الْمصَالح عِنْد الامام الْحلْوانِي، وَذكر شيخ الاسلام أَنه عَلَيْهِ وعَلى الْمُدعى عَلَيْهِ أَيْضا فَيُطَالب الْمُدعى بِهِ أَيهمَا شَاءَ.
قُهُسْتَانِيّ عَن الْمُحِيط.
قَوْله: (صَحَّ إِن ضمن المَال) لَان الْحَاصِل للْمُدَّعى عَلَيْهِ الْبَرَاءَة، وَفِي مثله يَسْتَوِي الْمُدعى عَلَيْهِ والاجنبي لانه لَا يسلم للْمُدَّعى عَلَيْهِ شئ كَمَا يسلم للاجنبي، وَالْمَقْصُود من هَذَا الصُّلْح رضَا صَاحب الْحق لَا رضَا الْمُدعى عَلَيْهِ إِذْ لَا حَظّ لَهُ فِيهِ، وَالْمُدَّعِي ينْفَرد بِالصُّلْحِ فِيمَا لَا مُعَاوضَة فِيهِ غير أَنه لم يرض بِسُقُوط حَقه مجَّانا، فَإِذا سلم لَهُ الْعِوَض من جِهَة الْمُتَبَرّع صَحَّ.
اهـ.
قَوْله: (أَو أضَاف الصُّلْح) أَي الْبَدَل الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح.
قَوْله: (إِلَى مَاله) بِأَن يَقُول صالحتك على ألف من مَالِي أَو على عَبدِي فلَان، لَان الاضافة إِلَى نسه الْتِزَام مِنْهُ للتسليم إِلَى الْمُدَّعِي وَهُوَ قَادر على ذَلِك فَيلْزمهُ تَسْلِيمه.
قَوْله: (أَو قَالَ على هَذَا) أَي وَأَشَارَ إِلَى نقد أَو عين، وَإِنَّمَا صَحَّ فِيهِ لَان الْمَعْرُوف الْمشَار إِلَيْهِ كالمضاف إِلَى نَفسه، لانه تعين التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِشَرْط أَن يكون ملكه فَيتم بِهِ الصُّلْح.
قَوْله: (أَو كَذَا) أَشَارَ بِهِ إِلَى الصُّورَة الرَّابِعَة وَهِي صُورَة الاطلاق بِأَن قَالَ عَليّ ألف.
قَوْله: (وَسلم المَال) أَي فِي الاخير وَهِي الصُّورَة الرَّابِعَة.
قَوْله: (صَحَّ) مُكَرر بِمَا فِي الْمَتْن، وَإِنَّمَا صَحَّ لانه بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَة تمّ رِضَاهُ فَوق الضَّمَان والاضافة إِلَى نَفسه.
قَالَ فِي الدُّرَرِ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ وَفِي حَقِّهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفُضُولِيُّ أَصِيلًا إذَا ضَمِنَ كالفضولي لِلْخلعِ إذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ فَقَدْ الْتَزَمَ تَسْلِيمَهُ فَصَحَّ الصُّلْحُ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَهُ لِلتَّسْلِيمِ فَقَدْ اشْتَرَطَ لَهُ سَلَامَةَ الْعِوَضِ فَصَارَ الْعَقْدُ تَامًّا بِقَبُولِهِ.
وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّ دَلَالَةَ التَّسْلِيمِ عَلَى رِضَا الْمُدَّعِي فَوْقَ دَلَالَةِ الضَّمَانِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى نَفسه على رِضَاهُ اهـ بِاخْتِصَار.
قَوْله: (وَصَارَ مُتَبَرعا فِي الْكل) أَي فِي أَربع صور الْفُضُولِيّ الْمَارَّة آنِفا: وَهِي مَا إِذا ضمن المَال، وَمَا إِذا أضَاف الصُّلْح لما لَهُ، وَمَا إِذا قَالَ صالحتك عَنهُ بِأَلف وَلم يزدْ وَسلمهَا، وَمَا إِذا قَالَ على ألفي هَذِه أَو عَبدِي هَذَا وَسلم، فَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ أَو وجده زُيُوفًا أَو ستوقا لم يرجع الْمصَالح لانه مُتَبَرّع الْتزم تَسْلِيم شئ معِين وَلم يلْتَزم الايفاء من غَيره فَلَا يزمه شئ آخَرُ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِ حَقِّهِ مَجَّانًا إلَّا فِي صُورَةِ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يرجع على الْمصَالح لانه صَار قرينا فِي ذمَّته، وَلِهَذَا لَو امْتنع عَن التَّسْلِيم يجْبر عَلَيْهِ.
زَيْلَعِيّ.
قَوْله: (إِلَّا إِذا ضمن بأَمْره) ثمَّ يرجع على الْمصَالح عَنهُ إِن كَانَ الصُّلْح بِغَيْر أمره.
بَزَّازِيَّةٌ فَتَقْيِيدُ الضَّمَانِ اتِّفَاقِيٌّ.
وَفِيهَا الْأَمْرُ بِالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ أَمْرٌ بِالضَّمَانِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِمَا عَلَى الْأَمْرِ فَيُصْرَفُ الْأَمْرُ إلَى إثْبَاتِ حَقِّ الرُّجُوعِ، بِخِلَاف الامر بِقَضَاء الدّين.
اهـ.
أَقُول لم يظْهر لي الْفرق.
تَأمل.
قَوْله: (عزمي زَاده) لم أجد فِيهِ، فَليُرَاجع.
قَوْله: (وَإِلَّا يسلم فِي الصُّورَة الرَّابِعَة) الاولى ترك هَذَا الْقَيْد وإبقاء لَا على الْعُمُوم بِأَن يَقُول: وَإِلَّا يكن كَذَلِك: أَي إِن لم يضمن وَلم يضف وَلم يشر وَلم يسلم، أَو يَقُول: وَإِلَّا يُوجد شئ مِمَّا ذكر من الصُّور الاربعة، فَهُوَ مَوْقُوف لانه لم يسلم للْمُدَّعِي عوض فَلم