أَقُول: سَيَأْتِي قَرِيبا مَا يُؤَيّدهُ، فَافْهَم.
قَوْله: (بِغَيْر مقاديرها) أَي بِغَيْر الذَّهَب وَالْفِضَّة والابل، كَأَن صَالح بعروض أَو حَيَوَان غير مَا ذكر صَحَّ سَوَاء كَانَت قِيمَته قدر دِيَة أَو لَا.
وَأفَاد أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مقادير الدِّيَة الْمُتَقَدّمَة.
قَوْلُهُ: (بِشَرْطِ الْمَجْلِسِ) أَيْ بِشَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمجْلس إِذا كَانَ مَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح دينا فِي الذِّمَّة، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْعِنَايَةِ.
ح بِزِيَادَة من ط.
قَوْله: (لِئَلَّا يكون دين بدين) أَي افْتَرقَا عَن دين وَهُوَ الدِّيَة بدين وَهُوَ مَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح.
قَوْله: (أَحدهمَا) كَالْإِبِلِ مَثَلًا.
قَوْلُهُ: (يُصَيِّرُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ.
قَوْلُهُ: (كَجِنْسٍ آخَر) فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِمِائَةِ بَعِيرٍ فَصَالَحَ الْقَاتِلَ عَنْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ بقرة وَهِي عِنْده وَدفعهَا جَازَ، لَان الْحق تعين فِيهِ بِالْقضَاءِ فَكَانَ غَيره من الْمَقَادِير كجنس آخر فَأمكن الْحمل على الْمُعَاوضَة.
منح وَفِي الْجَوْهَرَة: إِنَّمَا جَازَ ذَلِك لَان قَضَاء القَاضِي عين الْوُجُوب فِي الابل، فَإِذا منح صَالح على الْبَقر فالبقر الْآن لَيست بمستحقة وَبيع الابل لَهُ بالبقر جَائِز.
وَإِذا صَالح عَن الابل بشئ من الْمكيل وَالْمَوْزُون مُؤَجل فقد عَارض دينا بدين فَلَا يجوز، وَإِن صَالح عَن الابل على مثل قيمَة الابل أَو أَكثر مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ جَازَ لَان الزِّيَادَة غير متعينة، وَإِن كَانَ لَا يتَغَابَن فِيهَا لَا لانه صَالح على أَكثر من الْمُسْتَحق اهـ.
وَقَوله على أَكثر الظَّاهِر أَنه بالاقل كَذَلِك بالاولى.
قَالَه أَبُو الطّيب.
قَوْله: (فسد) لَان هَذَا صلح عَن مَال فَيكون نَظِير الصُّلْح عَن سَائِر الدُّيُون.
قَوْله: (وَيسْقط الْقود) أَي فِي الْعمد: أَي مجَّانا: إِن سمي نَحْو خمر: يَعْنِي يَصِيرُ الصُّلْحُ الْفَاسِدُ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَفْوًا عَنْهُ، وَكَذَا عَلَى خِنْزِيرٍ أَوْ حُرٍّ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَدَ بِالْجَهَالَةِ.
قَالَ فِي الْمنح فِي الْكَلَام على الْعمد: ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ فِي الصُّلْحِ كَمَا إِذا صَالَحَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ تَجِبُ الدِّيَةُ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِسُقُوطِ حَقه مجَّانا فيصار إِلَى مُوجبه الاصلي، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا أَوْ سمى الْخمر وَنَحْوه حَيْثُ لَا يجب شئ لِمَا ذَكَرْنَا: أَيْ مِنْ أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا يتقوم
بالتقويم وَلم يُوجد وَفِي قَوْله فيصار إِلَى مُوجبه الاصلي نظر لانه الْقصاص لَا الدِّيَة، وَبعد خطور ذَلِك بالذهن رَأَيْت سري الدّين نبه عَلَيْهِ ط
قَوْله: (بِالصُّلْحِ عَن دم عمد) مَحَله إِذا صدر التَّوْكِيل من الْجَانِي
قَوْلُهُ: (أَوْ عَلَى) نُسَخِ الْمَتْنِ أَوْ عَنْ بدل على
قَوْله: (يَدعِيهِ على آخر) تبع الشَّارِح فِي هَذَا المُصَنّف فِي شَرحه، وَفِي الْعبارَة قلب، وَالصَّوَاب: يَدعِيهِ عَلَيْهِ آخر، لما علمت أَن التَّوْكِيل من طرف الْمُدعى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَإِذا كَانَ مُدعيًا على آخر دينا فَوكل من يصالحه على بعضه كَيفَ يُقَال الْبَدَل يلْزم الْمُوكل مَعَ أَنه هُنَا آخذ الْبَدَل لَا دافعه، وَيدل عَلَيْهِ قَوْله الْآتِي لزم بدله الْمُوكل وَعبارَة الدُّرَر هَكَذَا وَلَيْسَ فِيهَا كلمة على وَعبارَة الْكَنْز: وَمن كل رجلا بِالصُّلْحِ عَنهُ فَصَالح الْوَكِيل لم يلْزم الْوَكِيل مَا صَالح عَلَيْهِ وَهِي أحسن، وَلَو حذف كلمة على آخر كَمَا صنع الدُّرَر لسلم من هَذَا إِلَّا أَن تحمل عِبَارَته هُنَا على مَا ذكرنَا.
بِأَن يُقَال: أَو على بعض دين يَدعِيهِ آخر عَلَيْهِ، فَتَأمل.