حَقه الدَّار لَان الْمِائَتَيْنِ الَّتِي أخذهما إِنَّمَا هما من الالف وَقد حط عَن الْبَاقِي مِنْهَا، وَلَو ادّعى دَارا أَو ألفا فَصَالحه على ألف ثمَّ برهن على نصف الدَّار وَنصف الالف لم يكن لَهُ من ذَلِك شئ، وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة على ألف دِرْهَم وَنصف الدَّار كَانَت الالف قَضَاء بالالف وَأخذ نصف الدَّار، وَلَو اسْتحقَّت الدَّار من يَد الْمُدعى عَلَيْهِ لم يرجع من الالف بشئ لانه يَقُول الالف الَّتِي قبضت عَن الَّتِي ادعيت، وَقِيَاس

الالف وَالدَّار الدِّرْهَم وَالدِّينَار.

وَوجه عدم كَون الْبَدَل عَن الْجَمِيع أَو الشِّرَاء الْوَاحِد لَا يَنْتَظِم الاسقاط والمعاوضة، وَلَو أعطَاهُ ثوبا عَن جَمِيع حَقه فَهُوَ صلح الْجَمِيع.

قَوْله: (وَلَو أعتق مُوسر عبدا إِلَخ) قيد بالموسر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نصفه كَمَا فِي مِسْكين.

قَوْله: (لَا يجوز لانه مُقَدّر شرعا) قَالَ فِي الدُّرَر: لَان الْقيمَة فِي الْعتْق مَنْصُوص عَلَيْهَا، وَتَقْدِير الشَّارِع لَيْسَ أدنى من تَقْدِير القَاضِي فَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ اه.

بِخِلَاف مَا تقدم لانها غير مَنْصُوص عَلَيْهَا، وَإِن صَالحه على عرض جَازَ كَيْفَمَا كَانَ لانه لَا يظْهر الْفضل عِنْد اخْتِلَاف الْجِنْس.

عَيْني.

قَوْله: (لعدم الرِّبَا) لانه قوبل صُورَة بِصُورَة على قَوْله أَو قيمَة بِصُورَة على قَوْلهمَا، وعَلى كل فَلَا رَبًّا.

قَوْله: (وَصَحَّ فِي الْجِنَايَة الْعمد إِلَخ) شَمِلَ مَا إذَا تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ أَوْ انْفَرَدَ حَتَّى لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً فَصَالَحَ أَحَدَهُمْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّيَةِ جَازَ، وَلَهُ قَتْلُ الْبَقِيَّةِ وَالصُّلْحُ مَعَهُمْ، لِأَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ.

تَأمل.

رملي.

قَوْله: (وَلَو فِي نفس مَعَ أقرار) تَفْسِير للاطلاق: أَي سَوَاء كَانَ الْعمد فِي النَّفس أَو مَا دونهَا، وَسَوَاء كَانَ الصُّلْح عَن إِقْرَار أَو إِنْكَار أَو سكُوت.

قَوْله: (بِأَكْثَرَ من الدِّيَة) أَي فِي النَّفس.

قَوْله: (والارش) أَي فِي الاطراف.

قَوْله: (أَو بِأَقَلّ) أَي على أقل وَإِن كَانَ أقل من عشرَة دَرَاهِم لانه لَا مُوجب لَهُ، وَإِنَّمَا يجب بِالْعقدِ فَيقدر بتقديرهما، بِخِلَاف النِّكَاح حَيْثُ لَا يجوز تَسْمِيَة مَا دون الْعشْرَة فِيهِ لانه مُقَدّر شرعا.

قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ الرِّبَا) لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ لَيْسَ بِمَال فَلَا يتَحَقَّق فِيهِ الرِّبَا، فَلَا يبطل الْفضل لعدم المجانسة بَين مُوجب الْعمد وَهُوَ الْقصاص والمدفوع من المَال.

قَوْله: (كَذَلِك) أَي بِأَكْثَرَ من الدِّيَة: أَي مُطلقًا فِي النَّفس أَو الاطراف مَعَ الاقرار أَو السُّكُوت أَو الانكار.

قَوْله: (لَا تصح الزِّيَادَة) أَفَادَ بالتقييد بِالزِّيَادَةِ صِحَة النَّقْص وَيجْعَل إِسْقَاط ط.

وَإِذا لم تصح الزِّيَادَة فَالصُّلْح صَحِيح وَالزِّيَادَة غير لَازِمَة كَمَا فِي الدُّرَر والشرنبلالية.

قَوْله: (لَان الدِّيَة فِي الْخَطَأ مقدرَة) أَي شرعا وَالزِّيَادَة عَلَيْهَا تكون رَبًّا فَيبْطل الْفضل، ومقاديرها مائَة بعير أَو مِائَتَا بقرة أَوْ مِائَتَا شَاةٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ أَوْ ألف دِينَار أَو عشرَة آلَاف دِرْهَم.

عزمي عَن الْكَافِي.

فَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ، كَمَا لَا يجوز الصُّلْح فِي دَعْوَى الدّين على أَكثر من جنسه ط.

قَالَ الرحمتي: وَهَذَا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ظَاهر.

وَأما فِي الابل فَيَنْبَغِي الْجَوَاز لفقد الْقدر.

اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015