الْمَوْجُود فِي حَال الدَّعْوَى، لانه حِين ادّعى النِّكَاح ادَّعَاهُ على غير مُزَوّجَة.

أما لَو ادّعى أَنه تزَوجهَا فِي حَال قيام الزَّوْجِيَّة لم تصح دَعْوَاهُ فَلَا يَصح صلحه لعدم تَأتي كَونه خلعا، وَكَذَا لَو لم يحل لَهُ نِكَاح الْمُدعى عَلَيْهِ كتزوج أُخْتهَا أَو أَربع سواهَا فدعواه لَا تصح حِينَئِذٍ، وَلَا وَجه لصِحَّة صلحه لعدم إِمْكَان كَونه خلعا، لَان الْخلْع لَا يكون إِلَّا بعد النِّكَاح الصَّحِيح.

قَوْله: (وَكَانَ خلعا) ظَاهر أَنه ينقص عدد الصلاق فَيَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَتَيْنِ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، أَمَّا إذَا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ فَمُعَامَلَةٌ لَهُ بِزَعْمِهِ، فَتدبر ط.

قَوْله: (وَلَا يطيب لَوْ مُبْطِلًا) هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْح.

كِفَايَة.

وَالْحَاصِل: أَن مَا يَأْخُذهُ بَدَلا عَن الصُّلْح إِن كَانَ محقا فِي دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يطيب لَهُ، فَإِن كَانَ فِي دَعْوَى المَال فَإِنَّهُ بدل مَاله، وَإِن كَانَ فِي دَعْوَى الْمَنْفَعَة فَإِنَّهُ أُجْرَة مَاله، وَإِن كَانَ فِي دَعْوَى الرّقّ فَإِنَّهُ

بدل الْعتْق، وَإِن كَانَ فِي دَعْوَى النِّكَاح فَإِنَّهُ بدل الْخلْع، وَلَو كَانَ مُبْطلًا فِي دَعْوَاهُ لَا يطيب لَهُ مَا يَأْخُذهُ لانه أكل مَال أَخِيه بِالْبَاطِلِ، وَهَذَا عَام فِي كل مسَائِل الصُّلْح.

قَوْله: (لعدم الدُّخُول) أَي إِذا كَانَ كَذَلِك فِي نفس الامر.

أما لَو علم صِحَة دَعْوَاهُ وَأَنه دخل بهَا أَو اختلى لَا يحل لَهَا إِلَّا بعد انْقِضَاء الْعدة.

قَوْله: (لم يَصح) لانه إِن جعل ترك الدَّعْوَى مِنْهَا فرقة فَلَا عوض على الزَّوْج فِي الْفرْقَة مِنْهَا، كَمَا إِذا مكنت ابْن زَوجهَا، وَإِن لم تجْعَل فرقة فالحال على مَا كَانَ عَلَيْهِ قبل الدَّعْوَى، لَان الْفرْقَة لما لم تُوجد كَانَت الدَّعْوَى على حَالهَا لبَقَاء النِّكَاح فِي زعمها فَلم يكن شئ ثمَّة يُقَابله الْعِوَض فَكَانَ رشوة اهـ.

دُرَر وَالظَّاهِر أَنه لَا يجوز لَهَا التَّزَوُّج بِغَيْرِهِ مُعَاملَة لَهَا بزعمها ط.

قَالَ الزَّيْلَعِيّ: وَإِن كَانَت هِيَ المدعية وَالزَّوْج يُنكر ذكر فِي بعض نسخ الْمُخْتَصر أَنه لَا يجوز، لانه لَو جعل ترك الدَّعْوَى مِنْهَا طَلَاقا فالزوج لَا يُعْطي الْعِوَض فِي الْفرْقَة إِذْ لم يسلم لَهُ شئ فِي هَذِه الْفرْقَة وَهِي يسلم لَهَا المَال وَالنَّفس، وَإِن لم يَجْعَل فرقة فالحال بعد الصُّلْح على مَا كَانَ عَلَيْهِ قبله فَتكون على دَعْوَاهَا فَلَا يكون هَذَا الصُّلْح مُفِيدا قطع الْخُصُومَة فَلَا يُصَار إِلَيْهِ.

وَذكر فِي بَعْضهَا أَنه يجوز لانه يَجْعَل كَأَنَّهُ زَادهَا على مهرهَا ثمَّ خَالعهَا على أصل الْمهْر دون الزِّيَادَة فَيسْقط الْمهْر غير الزِّيَادَة انْتهى.

قَالَ الْحَمَوِيّ: وَأطَال صَاحب غَايَة الْبَيَان فِي تَرْجِيح عدم الْجَوَاز.

قَوْله: (وَصحح الصِّحَّة فِي دُرَر الْبحار) لانه يَجْعَل كَأَنَّهُ زَاد فِي مهرهَا إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ، وَأقرهُ فِي غُرَرُ الْأَفْكَارِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْبَحْرِ فَكَانَ فِيهِ اخْتِلَاف التَّصْحِيح.

وَعبارَة الْمجمع: وَادعت هِيَ نِكَاحه فصالحها جَازَ، وَقيل لم يجز.

فَائِدَة: فِي فروق المحبوبي: لَو ادَّعَت امْرَأَة أَن زَوجهَا طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر الزَّوْج فصالحها على مائَة دِرْهَم على أَن تبرئه من الدَّعْوَى لم يَصح، وَيرجع الزَّوْج عَلَيْهَا وَالْمَرْأَة على دَعْوَاهَا.

وَلَو ادّعى على امْرَأَة نِكَاحهَا فَجحدت فصالحها على مائَة دِرْهَم لتقر فأقرت صَحَّ وَيلْزمهُ المَال وَيكون هَذَا ابْتِدَاء عقد، وَبِه يظْهر الْفرق بَين الاولى وَالثَّانيَِة، لَان فِي الْفَصْل الاول لَا يُمكن جعله ابْتِدَاء عقد، وَفِي الثَّانِيَة مُمكن.

قَوْله: (الْمَأْذُون لَهُ) أَي بِالتِّجَارَة.

قَوْلُهُ: (عَمْدًا) قُيِّدَ بِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015