وَلَو بِمَنْفَعَة، وَيكون بِمَعْنى الاجارة إِذا كَانَ عَن إِقْرَار.
قَوْله: (وَعَن دَعْوَى الْمَنْفَعَة) صورته: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِخِدْمَةِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ.
عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى اسْتِئْجَارَ عَيْنٍ وَالْمَالِك يُنكر ثمَّ صَالح لم يجز اهـ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ: الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِعِ إِلَّا دَعْوَى إِجَارَة كَمَا فِي الْمُسْتَصْفى اهـ.
رملي.
وَهَذَا مُخَالف لما فِي الْبَحْر.
تَأمل
قَوْله: (وَلَو بِمَنْفَعَة عَن جنس آخر) الاولى التَّعْبِير بِمن كَالصُّلْحِ عَنْ السُّكْنَى عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ السُّكْنَى عَلَى سُكْنَى فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ وَالزَّيْلَعِيِّ.
قَالَ السَّيِّدُ الْحَمَوِيُّ: لَكِنْ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ، حَيْثُ قَالَ: وَإِذا ادّعى سُكْنى دَار فَصَالحه على سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى مُدَّةً مَعْلُومَةً جَازَ، وَإِجَارَةُ السُّكْنَى بالسكن لَا تَجُوزُ.
قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا ينعقدان تَمْلِيكًا بِتَمْلِيك اهـ.
أَبُو السُّعُود.
وَذكره ابْن ملك فِي شرح الْوِقَايَة مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَجْمَعِ.
قَالَ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ: وَالْمُوَافِقُ لِلْكُتُبِ مَا فِي شرح الْمجمع.
وَالْحَاصِل: أَن الْجِنْس إِحْدَى علتي الرِّبَا وبإحدى العلتين يحرم، فتمليك الْمَنَافِع لَا يكون إِلَّا نَسِيئَة لحدوثه آنا بعد آن، فَيمْتَنع مَعَ اتِّحَاد الْجِنْس لَا مَعَ اختلافه.
قَوْله: (وَعَن دَعْوَى الرّقّ وَكَانَ عتقا على مَال) صورته: إِذا ادّعى على مَجْهُول الْحَال أَنه عَبده فَصَالحه الْمُدعى عَلَيْهِ على مَال جَازَ وَكَانَ عتقا بِمَال مُطلقًا: أَي فِي حق الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ إِن كَانَ عَن إِقْرَار، وَفِي حق الْمُدَّعِي إِن كَانَ عَن سكُوت أَو إِنْكَار، وَيكون حِينَئِذٍ فدَاء يَمِين وقطعا للخصومة فِي حق الْمُدعى عَلَيْهِ.
قَوْله: (وَيثبت الْوَلَاء) لَو وَقع الصُّلْح بِإِقْرَار: أَي من الْمُدعى عَلَيْهِ وَهُوَ العَبْد.
قَوْله: (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن بِإِقْرَار بِأَن كَانَ الصُّلْح عَن إِنْكَار أَو سكُوت.
قَوْله: (لَا) أَي لَا يثبت الْوَلَاء لانه لم يصدقهُ على أَنه مُعْتقه بل يُنكر الْعتْق وَيَدعِي أَنه حر الاصل، وَمن ادّعى وَلَاء شخص لَا يثبت لَهُ إِلَّا بِتَصْدِيق الْمُدعى عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي
الاقرار.
قَوْله: (إِلَّا بِبَيِّنَة) أَي إِلَّا أَن يُقيم الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة بعد ذَلِك فَتقبل بَينته فِي حق ثُبُوت الْوَلَاء عَلَيْهِ لَا غير حَتَّى لَا يكون رَقِيقا، لانه جعل معتقا بِالصُّلْحِ فَلَا يعود رَقِيقا.
منح
قَوْله: (وَلَا يعود بِالْبَيِّنَةِ الخ) يُغني عَنهُ قَوْله وَكَانَ عتقا على مَال، لَان بِالْبَيِّنَةِ أثبت أَنه كَانَ رَقِيقا قبل الصُّلْح وَقد وَقع الصُّلْح عتقا على مَال على مَا قدمه فَلَا وَجه لعوده رَقِيقا.
قَوْله: (الْمُدَّعِي) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول، وَسَيَأْتِي آخر الْبَاب اسْتثِْنَاء مَسْأَلَة، وَهِي قَوْله إِلَّا فِي الْوَصِيّ على مَال الخ.
قَوْله: (بِأخذ الْبَدَل) مُتَعَلق بِنزل.
قَالَ الْحَمَوِيّ: وَلَو كَانَ الْمُدَّعِي كَاذِبًا لَا يحل لَهُ الْبَدَل ديانَة.
قَوْله: (نزل بَائِعا) أَي بِأخذ الْبَدَل: أَي فِيمَا يصلح أَن يكون بَائِعا فِيهِ أَو مُسْتَأْجرًا أَو مؤجرا أَو معتقا على مَال أَو مُخْتَلفا فِيمَا يصلح لَهُ.
قَوْله (عَن دَعْوَى الزَّوْج) لَو أسقط لفظ الزَّوْج مَا ضرّ.
قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: لَو أسقط لفظ الزَّوْج لَكَانَ أولى.
ثمَّ قَالَ: وَهَذَا إِذا لم تكن ذَات زوج، لانه لَو كَانَ لَهَا زوج لم يثبت نِكَاح الْمُدَّعِي فَلَا يَصح الْخلْع انْتهى.
قَوْله: (على غير مُزَوّجَة) أما لَو كَانَ لَهَا زوج: أَي ثَابت لم يثبت نِكَاح الْمُدَّعِي فَلَا يَصح الْخلْع.
شرنبلالية.
قَالَ الْقُهسْتَانِيّ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا تَجْدِيدُ النِّكَاحِ من زَوجهَا كَمَا فِي الْعمادِيَّة، وَشَمل كَلَامه مَا إِذا ادّعى أَنَّهَا زَوجته قبل أَن يَتَزَوَّجهَا هَذَا الزَّوْج