وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ إنْ كَانَ وَزْنِيًّا وَانْتِقَادٍ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى يَصح الخ، فَرَاجعه..

قَوْله: (وَفِي نَحْو قرض

الخ) أَي وَفِي دَعْوَى نَحْو الْقَرْض الخ، وَلَا بُد أَن يذكر أَنه أقْرضهُ كَذَا من مَال نَفسه، لجَوَاز أَن يكون وَكيلا بالاقراض، وَالْوَكِيل بالاقراض سفير ومعبر لَا يُطَالب بالاداء، وَيذكر أَيْضا أَنه صرف ذَلِك إِلَى حَاجَة نَفسه ليصير ذَلِك دينا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، لَان الْقَرْض عِنْد أبي يُوسُف ف لَا يصير دينا فِي ذمَّة الْمُسْتَقْرض إِلَّا بصرفه فِي حوائج نَفسه هـ.

فَلَو كَانَ بَاقِيا عِنْد الْمُسْتَقْرض لَا يصير دينا عِنْده، وَنَحْو الْقَرْض ثمن الْمَبِيع، فَإِنَّهُ يتَعَيَّن مَكَان العقد للايفاء ط.

قَالَ صدر الاسلام: لَا يشْتَرط بَيَان مَكَان الايفاء فِي الْقَرْض وَتَعْيِين مَكَان العقد.

هندية عَن الْوَجِيز الْكرْدِي.

قَوْله: (وغصب واستهلاك فِي مَكَان الْقَرْض) وَهَذَا فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة، وَإِلَّا فَلَا كَمَا تقدم قَرِيبا.

قَوْله: (وَنَحْوه) أَي من الْغَصْب والاستهلاك فَيتَعَيَّن مكانهما للتسليم، وَقد مثل ذَلِك فِي الْبَحْر بِالْحِنْطَةِ لما أَن مَحل ذَلِك فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة.

مطلب: فِي كَلَام الْمُتُون والشروح فِي الدَّعْوَى قُصُور إِذا لم يبينوا بَقِيَّة الشُّرُوط قَالَ فِي الْبَحْر: ثمَّ اعْلَم أَن فِي كَلَام أَصْحَاب الْمُتُون والشروح فِي دَعْوَى قصورا، فَإِنَّهُم لم يبينوا بَقِيَّة شَرَائِط دَعْوَى الدّين وَلم يذكرُوا دَعْوَى العقد.

أما الاول: فَفِي دَعْوَى البضاعة والوديعة بِسَبَب مَوته مجهلا لَا بُد أَن يبين قِيمَته يَوْم مَوته إِذْ هُوَ يَوْم الْوُجُوب، وَفِي الْمُضَاربَة بِمَوْت الْمضَارب مجهلا لَا بُد من ذكر أَن مَال الْمُضَاربَة يَوْم مَوته نقد أَو عرض، لَان الْعرض يَدعِي قِيمَته، وَفِي مَال الشّركَة لَا بُد من ذكر أَنه مَاتَ مجهلا لمَال الشّركَة أَو للْمُشْتَرِي بمالها إِذْ مَالهَا يضمن بِمثلِهِ وَالْمُشْتَرِي بمالها يضمن بِالْقيمَةِ.

وَلَو ادّعى مَالا بكفالة لَا بُد من بَيَان المَال بِأَيّ سَبَب لجَوَاز بُطْلَانهَا، إِذْ الْكفَالَة بِنَفَقَة الْمَرْأَة إِذا لم تذكر مُدَّة مَعْلُومَة لَا تصح إِلَّا أَن يَقُول: مَا عِشْت أَو دمت فِي نِكَاحه وَالْكَفَالَة بِمَال الْكِتَابَة لَا تصح، وَكَذَا بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة، وَلَا بُد أَن يَقُول: وَأَجَازَ الْمَكْفُول لَهُ الْكفَالَة فِي مجْلِس الْكفَالَة، حَتَّى لَو قَالَ فِي مَجْلِسه لم يجز وَلَا يشْتَرط بَيَان الْمَكْفُول عَنهُ كَمَا فِي الْخَانِية.

وَلَو ادَّعَت امْرَأَة مَالا على وَرَثَة الزَّوْج لم يَصح مَا لم تبين السَّبَب لجَوَاز أَن يكون دين النَّفَقَة، وَهِي تسْقط بِمَوْتِهِ.

وَفِي دَعْوَى الدّين على الْمَيِّت لَو كتب توفّي بِلَا أَدَائِهِ وَخلف من التَّرِكَة بيد هَذَا الْوَارِث مَا يَفِي تسمع هَذِه الدَّعْوَى وَإِن لم يبين أَعْيَان التَّرِكَة وَبِه يُفْتى.

لَكِن إِنَّمَا يَأْمر القَاضِي الْوَارِث بأَدَاء الدّين لَو ثَبت وُصُول التَّرِكَة إِلَيْهِ، وَلَو أنكر

وصولها إِلَيْهِ لَا يُمكن إثْبَاته إِلَّا بعد بَيَان أَعْيَان التَّرِكَة فِي يَده لما يحصل بِهِ الاعلام.

وَلَو ادّعى الدّين بِسَبَب الوراثة لَا بُد من بَيَان كل ورثته وَفِي دَعْوَى السّعَايَة بِهِ إِلَى الْحَاكِم لَا يجب ذكر قَابض المَال، وَلَكِن فِي محْضر دَعْوَاهَا لابد أَن يبين السّعَايَة لينْظر أَنه هَل يجب الضَّمَان عَلَيْهِ لجَوَاز أَنه سعى بِحَق فَلَا يضمن.

وَلَو ادّعى الضَّمَان على الْآمِر أَنه أَمر فلَانا وَأخذ مِنْهُ كَذَا تصح الدَّعْوَى على الامر لَو سُلْطَانا، وَإِلَّا فَلَا.

مطلب: فِي شُرُوط العقد وَأما دَعْوَى العقد من بيع وَإِجَارَة وَوَصِيَّة وَغَيرهَا من أَسبَاب الْملك لَا بُد من بَيَان الطوع وَالرَّغْبَة بِأَن يَقُول: بَاعَ فلَان مِنْهُ طَائِعا أَو رَاغِبًا فِي حَال نَفاذ تصرفه لاحْتِمَال الاكراه.

وَفِي ذكر التخارج وَالصُّلْح عَن التَّرِكَة لَا بُد من بَيَان أَنْوَاع التَّرِكَة، وتحديد الْعقار، وَبَيَان قيمَة كل نوع، ليعلم أَن الصُّلْح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015