فَرجع الْكَلَام إِلَى مُوَافقَة صدر الشَّرِيعَة فِي التَّسْوِيَة بَين الْمَنْقُول وَالْعَقار.
قَوْله: (فَافْهَم) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن ذكر كَونه بِغَيْر حق غير لَازم فِي الْعقار وَالْمَنْقُول لَان الْمُطَالبَة تغني عَنهُ.
قَوْله: (وَلَو كَانَ مَا يَدعِيهِ دينا) أَي فِي الذِّمَّة.
قَوْله: (مَكِيلًا أَو مَوْزُونا) إِنَّمَا قيد بِهِ لانه هُوَ الَّذِي يُمكن ثُبُوته فِي الذِّمَّة، وَيلْحق بِهِ المذروع إِذا استوفى شُرُوط السّلم، وَكَذَا العددي المتقارب كالجوز وَالْبيض وَاللَّبن الَّذِي سمي فِيهِ ملبنا مَعْلُوما وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يُمكن ثُبُوته فِي الذِّمَّة.
قَوْله: (نَقْدا أَو غَيره) تَعْمِيم فِي الْمَوْزُون.
قَوْله: (ذكر وَصفه) أَنه جيد أَو ردئ لانه لَا يعرف إِلَّا بِهِ، وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى ذكر وَصفه إِذا كَانَ فِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة، أما إِذا كَانَ فِي الْبَلَد نقد وَاحِد فَلَا.
حموي.
زَادَ فِي الْكَنْزِ: وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: هَكَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُتُونِ والشروح، وَأما أَصْحَاب الْفَتَاوَى فَجعلُوا اشْتِرَاطه قولا ضَعِيفا كَمَا فِي الْعُمْدَة انْتهى.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ هُنَا: أَي فِي دَعْوَى الدّين كَمَا ذكره فِي دَعْوَى الْعقار لِمَا قَالُوا: أَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، لَكِنْ هَذَا عِنْدَ
التَّصْرِيحِ بِتَصْحِيحِ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ عَدَمِ التَّصْرِيحِ أَصْلًا، أَمَّا لَوْ ذَكَرْت مَسْأَلَةَ فِي الْمُتُونِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهَا بَلْ صَرَّحُوا بِتَصْحِيحِ مُقَابِلِهَا فَقَدْ أَفَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ تَرْجِيحَ الثَّانِي، لِأَنَّهُ تَصْحِيحٌ صَرِيحٌ، وَمَا فِي الْمُتُونِ تَصْحِيحٌ الْتِزَامِيٌّ، وَالتَّصْحِيحُ الصَّرِيحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّصْحِيحِ الِالْتِزَامِيِّ: أَيْ الْتِزَامُ الْمُتُونِ ذِكْرُ مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَب كَمَا تقدم فِي رسم الْمُفْتِي أول الْكتاب.
قَالَ ط: وَلَو اسْتغنى عَن ذكر الدّين وَأدْخلهُ فِي جملَة الْمِثْلِيَّات الَّتِي ذكر حكمهَا بعد لَكَانَ أَخْضَر.
قَوْله: (من ذكر الْجِنْس) كحنطة وَالنَّوْع كبلدية أَو حورانية وَالصّفة كجيدة وَالْقدر كعشرة أَقْفِزَة إِن كَانَ كيليا وَعشرَة أَرْطَال إِن كَانَ وزنيا.
قَوْله: (وَسبب الْوُجُوب) بِأَن يَقُول بِسَبَب بيع صَحِيح جرى بَينهمَا.
قَوْله: (لم تسمع) وَكَذَا لَو ادّعى مَالا بِسَبَب لَهُ كحساب جرى بَينهمَا لَا يَصح، لَان الْحساب لَا يصلح سَببا لوُجُوب المَال كَمَا فِي مُشْتَمل الاحكام والهندية عَن الْخُلَاصَة.
وَفِي الاشباه: لَا يلْزم الْمُدَّعِي بَيَان السَّبَب وَتَصِح بِدُونِهِ، إِلَّا فِي الْمِثْلِيَّات وَدَعوى الْمَرْأَة لدين على تَرِكَة زَوجهَا، فَلَو ادّعى مَكِيلًا مثلا فَلَا بُد من بَيَان سَبَب الْوُجُود لاخْتِلَاف الاحكام باخْتلَاف الاسباب حَتَّى من أسلم يحْتَاج إِلَى بَيَان مَكَان الايفاء تَحَرُّزًا عَن النزاع.
وَكَذَا لَو ادَّعَت الْمَرْأَة على تَرِكَة الزَّوْج لم تسمع مَا لم تبين السَّبَب، لجَوَاز أَن يكون دين النَّفَقَة وَهِي تسْقط بِمَوْتِهِ جملَة.
اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّة: وَإِن وَقعت الدَّعْوَى فِي الدّين فَلَا بُد من بَيَان السَّبَب، لانه لَا يجب فِي الذِّمَّة إِلَّا بالاستهلاك، بِخِلَاف دَعْوَى الاملاك والاعيان فَلَا يحْتَاج.
مطلب: فِيمَا يجب ذكره فِي دَعْوَى العقد
قَوْله: (فِي مَكَان عَيناهُ) هَذَا عِنْد الامام، وَعِنْدَهُمَا فِي مَكَان العقد، وَهَذَا فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة، وَمَا لَا حمل لَهُ كمسك لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ اتِّفَاقًا، ويوفي حَيْثُ شَاءَ كَمَا تقدم فِي السّلم.
وَيَنْبَغِي على قَوْلهمَا أَن يذكر فِي الدَّعْوَى مَكَان العقد فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة، لَان عِنْدهمَا يجب تَسْلِيمه فِيهِ يُرَاجع.
وَقدمنَا فِي هَذَا الْبَاب أَنه يذكر فِي السَّلَمِ شَرَائِطَهُ مِنْ أَعْلَامِ جِنْسِ رَأْسِ المَال وَغَيره ونوعه