الثَّانِيَة: إِذا اتهمَ مُتَوَلِّي الْوَقْف فَإِنَّهُ يحلفهما نظرا للْوَقْف واليتيم.

الثَّالِثَة: إِذا ادّعى الْمُودع خِيَانَة مُطلقَة.

الرَّابِعَة: الرَّهْن الْمَجْهُول.

الْخَامِسَة: دَعْوَى الْغَصْب.

السَّادِسَة: دَعْوَى السّرقَة.

اهـ.

قَوْله: (وَلَا يُقَال مدعى فِيهِ) قَالَ الْحلَبِي: تعديته بفي لم أرها فَليُرَاجع.

اهـ.

قَالَ الشَّيْخ أَبُو الطّيب: لم أجد فِي كتاب أَن الْمُدعى فِيهِ خطأ أَو لَغْو، وَلَعَلَّ الشَّارِح وجده.

اهـ.

وَفِي طلبة الطّلبَة: وَلَا يُقَال مُدَّعًى فِيهِ وَبِهِ وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ المتفقهة إِلَّا أَنه مَشْهُورٌ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ صَوَابٍ مَهْجُورٍ.

حَمَوِيٌّ.

أَقُول: وَحِينَئِذٍ يَسْتَغْنِي عَمَّا قَالَه الشَّارِح من أَن الادعاء يضمن معنى الاخبار فيعدي بِالْبَاء.

تَأمل.

قَوْله: (إِلَّا أَن يتَضَمَّن الاخبار) فِي بعض النّسخ إِلَّا بتضمن الاخبار بِحَذْف أَن وبالباء الْمُوَحدَة فِي تضمن: أَي فعل الدَّعْوَى يتَعَدَّى بِنَفسِهِ فَيُقَال ادَّعَاهُ، وَقد يضمن معنى الاخبار فَيُقَال ادّعى بِأَرْض أَي أخبر بِأَنَّهَا لَهُ فَهُوَ رَاجع إِلَى بِهِ وَبَقِي الاول على عُمُومه.

قَوْله: (وَكَونهَا ملزمة) فَلَا تصح دَعْوَى التَّوْكِيل على مُوكله الْحَاضِر لامكان عَزله.

بَحر.

قَوْله: (وظهوره) أَي الْكَذِب وَهُوَ بِالْجَرِّ عطفا

على تَيَقّن.

قَوْله: (كدعوى مَعْرُوف بالفقر) وَهُوَ أَن يَأْخُذ الزَّكَاة من الاغنياء.

منح: أَي إِن ادّعى لنَفسِهِ، أما لَو ادّعى وكَالَة عَن غَنِي فَيصح كَمَا صرح بِهِ ابْن الْغَرْس لانه غير مُسْتَحِيل عَادَة.

قَوْله: (أَنه أقْرضهُ إِيَّاهَا) نَقْدا منح.

قَوْله: (دفْعَة وَاحِدَة) ظَاهر التَّقْيِيد بِمَا ذكر أَنه إِذا ادَّعَاهَا ثمن عقار كَانَ لَهُ أَو ادَّعَاهَا قرضا بدفعات أَن تسمع دَعْوَاهُ.

قَوْله: (وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْغَرْسِ فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ) فِي القضايا الْحكمِيَّة حَيْثُ قَالَ: وَمن شُرُوط صِحَة الدَّعْوَى أَن يكون الْمُدَّعِي بِهِ مِمَّا يحْتَمل الثُّبُوت بِأَن يكون مستحيلا عقلا أَو عَادَة، فَإِن الدَّعْوَى وَالْحَال مَا ذكر ظَاهِرَة الْكَذِب فِي المستحيل العادي يقينية الْكَذِب فِي المستحيل الْعقلِيّ مثلا، الدَّعْوَى بالمستحيل العادي دَعْوَى من هُوَ مَعْرُوف بالفقر وَالْحَاجة، وَهُوَ أَن يَأْخُذ الزَّكَاة من الاغنياء وَيَدعِي على آخر أَنه أقْرضهُ مائَة ألف دِينَار ذَهَبا نَقْدا دفْعَة وَاحِدَة وَأَنه تصرف فِيهَا بِنَفسِهِ ويطالبه برد بدلهَا فَمثل هَذِه الدَّعْوَى لَا يلْتَفت إِلَيْهَا القَاضِي لخروجها مخرج الزُّور والفجور، وَلَا يسْأَل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن جوابها اهـ.

قَالَ فِي الْمِنَحِ: لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي مَنْعِ دَعْوَى الْمُسْتَحِيلِ الْعَادِي إلَى نَقْلٍ عَنْ الْمَشَايِخ اهـ.

قَالَ فِي الْبَحْر فِي آخر بَاب التَّحَالُف وَالله أعلم هَل مَنْقُول أَو قَالَه تفقها كَمَا وَقع لي ثمَّ ذكر نَحْو مَا ذكره ابْن الْغَرْس، إِلَى أَن قَالَ: قلت: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال: غصب لي مَالا عَظِيما كنت ورثته من مورثي الْمَعْرُوف بالغنى فَحِينَئِذٍ تسمع.

اهـ.

قُلْت: لَكِنْ فِي الْمَذْهَبِ فُرُوعٌ تَشْهَدُ لَهُ مِنْهَا مَا سَيَأْتِي آخر فصل التَّحَالُف.

قَوْله: (حَتَّى لَو سكت) لَا يظْهر التَّفْرِيع ط.

قَالَ فِي الْبَحْر: وَزَاد الزَّيْلَعِيّ وجوب الْحُضُور على الْخصم، وَفِيه نظر لَان حُضُوره شَرطهَا كَمَا قدمْنَاهُ فَكيف يكون وُجُوبه حكمهَا الْمُتَأَخر عَنْهَا اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015