الْآخَرُ عَلَى إنْكَارِهِ فَهُوَ جَائِزٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وكل شئ يكون الْحق فِيهِ لِوَاحِدٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَارِ لَا يَنْفَعُهُ إقْرَارُهُ بعده اهـ: أَي لَا يَنْفَعهُ رُجُوعه إِلَى التَّصْدِيق.
وَحَاصِل مسَائِل الاقرار تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا موضحا،
قَوْلُهُ: (مَا كَانَ لَكَ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ كَانَ، وَانْظُرْ مَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عِنْدَ وَاقِعَةِ سَمَرْقَنْدَ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَال.
أَقُول: وَيُمكن أَن يُقَال إِنَّه نَص على المتوهم، إِذْ لَو لم يذكرهُ لَا تنَاقض لَان نفي الْحَال لَا يُفِيد نفي الْمَاضِي.
تَأمل.
قَوْله: (قطّ) قَالَ فِي الْبَحْر: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُؤَكِّدَ النَّفْيَ بِكَلِمَةِ قَطُّ أَو لَا اهـ.
فَيكون الْقَيْد بهَا اتفاقيا اهـ.
حموي.
قَوْله: (على أَن لَهُ عَلَيْهِ إلَخْ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَلْفٍ لَهُ عَلَيْهِ فَافْهَم، وَفِي بعض النّسخ: على أَن لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ.
قَوْلُهُ: (عَلَى الْقَضَاءِ) أَيْ الْإِيفَاءِ، قَيَّدَ بِدَعْوَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ، إذْ لَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ: فَإِنْ كَانَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ، وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ ادَّعَاهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ تُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ، وَإِنْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا تقبل.
كَذَا فِي خزانَة الْمُفْتِينَ.
بَحر.
أَقُول: يَنْبَغِي تَقْيِيد قَوْله إِذْ لَو ادَّعَاهُ بعد الاقرار بِمَا إِذا كَانَ الاقرار بِلَفْظ لَهُ عَليّ بِدُونِ كَانَ، وَإِلَّا فَلَا تنَاقض كَمَا هُوَ ظَاهر.
تَأمل.
وَقَوله وَإِن ادّعى الايفاء قبل الاقرار: أَي حُصُول الايفاء قبل فَقبل ظرف للايفاء لَا لادعى.
مطلب: حَادِثَة الْفَتْوَى بَقِي مَا إِذا ادّعى إِيفَاء الْبَعْض وَهِي حَادِثَة الْفَتْوَى.
قَالَ فِي مَجْمُوع النَّوَازِل: ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَأجَاب قَائِلا: إِنِّي آتِي بِالدفع فَقيل أعلي الايفاء أَو الابراء؟ فَقَالَ على كليهمَا يسمع قَوْله إِن وفْق، بِأَن قَالَ أوفيت الْبَعْض وأبرأني عَن الْبَعْض، أَو قَالَ أبرأني عَن الْكل لَكِن لما أنكر أوفيته اهـ.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَلَا يخفى أَن على القَوْل بِأَن الامكان كَاف يسمع مُطلقًا اهـ.
قَوْله: (وَلَو بعد الْقَضَاء) أَي قَضَاء القَاضِي بِلُزُوم المَال على الْمُنكر.
مطلب: بَيَان وَجه تَسْمِيَة المخمسة وَبَيَان أقوالها
قَوْله: (إِلَّا فِي الْمَسْأَلَة المخمسة) سميت بذلك لِأَنَّ فِيهَا خَمْسَةَ، أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ: الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
الثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُف، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُخْتَار أَن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَالِحًا فَكَمَا قَالَ الامام، وَإِن مَعْرُوفا بالحيل لم تنْدَفع عَنهُ.
الثَّالِثُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ: إنَّ الشُّهُودَ إذَا قَالُوا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ فَقَطْ لَا تَنْدَفِعُ، فَعِنْدَهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالْوَجْهِ وَالِاسْمِ وَالنَّسَبِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: تَعْوِيلُ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
وَفِي الْعِمَادِيَّةِ: لَوْ قَالُوا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَا بِوَجْهِهِ لم يذكر فِي شئ مِنْ الْكُتُبِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ.
وَعِنْدَ الْإِمَامِ: لَا بُد أَن يَقُولُوا نعرفه باسمه وَنَسَبِهِ وَتَكْفِي مَعْرِفَةُ الْوَجْهِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَو قَالُوا أودعهُ رجل لَا نعرفه لم تنْدَفع، الرَّابِع قل ابْن أبي شبْرمَة: إِنَّهَا لَا تنْدَفع عَنهُ مُطلقًا.
الْخَامِسُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: تَنْدَفِعُ بِدُونِ بَيِّنَة.
وَتَمَامه فِي الْبَحْر، وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الدَّعْوَى.
أَو لِأَنَّ صُوَرَهَا خَمْسَةٌ: وَدِيعَةٌ، وَإِجَارَةٌ، وَإِعَارَةٌ، وَرَهْنٌ، وغصب،