قَوْله: (ويحذر) للنَّهْي عَن قرض جر نفعا.
وَإِذا علم صِحَة الشَّرْط فَالرِّبْح الْحَاصِل من الالف لَهما والخسران عَلَيْهِمَا لانهما شريكان فِي الالف.
قَوْله: (وَإِن يَدعِي ذُو المَال قرضا وخصمه إِلَى آخر الْبَيْتَيْنِ) قَالَ الشَّارِح: قد اشْتَمَل البيتان على ثَلَاث مسَائِل: الاولى من الظَّهِيرِيَّة: لَو قَالَ الْمضَارب دَفعته إِلَى
مُضَارَبَة وَقَالَ رب المَال دَفعته إِلَيْك قرضا فَالْقَوْل قَول رب المَال، وَمَعَ ذَلِك لَو هلك المَال قبل التَّصَرُّف لَا ضَمَان على ذِي الْيَد لاتِّفَاقهمَا على قَول الْمَالِك دفعت فَإِنَّهَا لَا تفِيد ضمانا قبل التَّصَرُّف وَضمن بعده: وَإِن أَقَامَا بَيِّنَة لرب المَال فَيكون كل من القَوْل وَالْبَيِّنَة لرب المَال.
وَفِي النِّهَايَة وَشرح التَّحْرِير أَن القَوْل قَول الْمضَارب وَالْبَيِّنَة على رب المَال.
قَوْله: (فَرب المَال قد قيل أَجْدَر) أَي بِقبُول قَوْله وَإِن هلك المَال، فَإِن كَانَ قبل الْعَمَل فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لاتِّفَاقهمَا على لفظ الدّفع كَمَا تقدم.
قَوْله: (وَفِي الْعَكْس) وَهَذِه الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الظَّهِيرِيَّة أَيْضا، وَهِي عكس الاولى.
إِذا قَالَ الْمضَارب بَعْدَمَا تصرف وَربح أقرضتني هَذَا المَال وَالرِّبْح كُله لي وَقَالَ رب المَال دَفعته إِلَيْك مُضَارَبَة بِالثُّلثِ أَو قَالَ دَفعته إِلَيْك بضَاعَة أَو قَالَ مُضَارَبَة وَلم أسم ربحا أَو بِرِبْح مائَة دِرْهَم فَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول رب المَال وعَلى الْمضَارب الْبَيِّنَة.
وَفِي دَعْوَى البضاعة الرِّبْح لرب المَال، وَفِيمَا إِذا لم يسم فَالرِّبْح لرب المَال وللمضارب أجر الْمثل، وَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة لِلْعَامِلِ، وَإِن اخْتلفَا قبل الرِّبْح يرد المَال إِلَى مَالِكه لعدم لُزُوم العقد.
قَوْله: (كَذَلِك فِي الابضاع) بِأَن قَالَ رب المَال دَفعته بضَاعَة وَالْمُضَارب يَدعِي الْقَرْض فَالْقَوْل لرب المَال.
وَلَو ادّعى الْمُضَاربَة وَرب المَال الْغَصْب وَضاع المَال قبل الْعَمَل فَلَا ضَمَان، وَإِن بعد الْعَمَل فَهُوَ ضَامِن، وَإِن أَقَامَا بَيِّنَة فَالْبَيِّنَة للْمُضَارب فِي الْوَجْهَيْنِ، وَهَذِه هِيَ الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة.
قَوْله: (مَا يتَغَيَّر) أَي الحكم فِي هَذِه الصُّورَة، وَقد قدمنَا الْكَلَام على هذَيْن الْبَيْتَيْنِ آخر كتاب الْمُضَاربَة.
قَوْله: (وَإِنْ قَالَ قَدْ ضَاعَتْ مِنْ الْبَيْتِ وَحْدَهَا) مَسْأَلَة الْبَيْت من الْوَاقِعَات، وَقد ذَكرنَاهَا فِي هَذَا الْبَاب، وَهِي الْمُودع إِذا قَالَ ذهبت الْوَدِيعَة من منزلي وَلم يذهب من مَالِي شئ قبل قَوْله مَعَ يَمِينه كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة وَالْكَافِي وجامع الْفُصُولَيْنِ وَنور الْعين وَغَيرهَا.
قَوْله: (فقد يتَصَوَّر) بِأَن يعجل السَّارِق أَن تكون هِيَ الْمَقْصُودَة، وَمعنى يَصح يصدق.
قَوْله: (وتارك) بِغَيْر تَنْوِين.
قَوْله: (لامر) مُتَعَلق بتارك أَو بِصَحِيفَة والصحيفة مِثَال، وَهِي قِطْعَة من جلد أَو قرطاس كتب فِيهِ، وَقدمنَا ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة.
وَذكر شارحها الْعَلامَة ابْن الشّحْنَة أَن مَسْأَلَة الْبَيْت من قاضيخان قَالَ: قوم جُلُوس فِي مَكَان فَقَامَ وَاحِد مِنْهُم وَترك كِتَابه ثمَّ قَامَ الْبَاقُونَ مَعًا فَهَلَك الْكتاب ضمنُوا جَمِيعًا، لَان الاول لما ترك الْكتاب عِنْدهم فقد استحفظهم، فَإِذا قَامُوا وَتركُوا الْكتاب فقد تركُوا الْحِفْظ الْمُلْتَزم فضمنوا جَمِيعًا، وَإِن قَامَ الْقَوْم وَاحِدًا بعد وَاحِد كَانَ الضَّمَان على
آخِرهم لَان الآخر تعين للْحِفْظ فَتعين للضَّمَان.
قَالَ المُصَنّف: وَهَذَا لَيْسَ خَاصّا بالصحيفة بل يطرد فِي غَيرهَا أَيْضا.
قَالَ ط: وَيَنْبَغِي تَقْيِيد هَذَا الْفَرْع بِمَا لَا يقسم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مِمَّا يقسم يكون الْقَائِم أَولا مفرطا بِعَدَمِ قسْمَة الْمُودع للْحِفْظ.
اهـ.
قَوْله: (يضمن الْمُتَأَخر) لتعينه للْحِفْظ فَتعين للضَّمَان اهـ.
عبد الْبر.
وَمَفْهُومه أَنهم إِذا قَامُوا جملَة ضمنُوا جَمِيعًا وَبِه صرح قاضيخان.
وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُقْسَمُ