(أودع صكا) أَي لَهُ، أما إِذا كَانَ لغيره وَقد أودعهُ هُوَ وَجَاء الَّذِي لَهُ الصَّك يَطْلُبهُ فَلَا يَدْفَعهُ إِلَيْهِ وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.

هندية.

قَوْله: (وَأنكر الْوَارِث) أَي وَارِث الطَّالِب.

قَوْله: (حبس الْمُودع الصَّك) لما فِيهِ من الاضرار، وَقد تقدم نَحْو هَذَا فِي المُصَنّف، وَلَعَلَّه مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ الْمَكْتُوب عَلَيْهِ يقر بِهِ إِذا عرض عَلَيْهِ، وَإِلَّا فمجرد الْخط لَا يثبت الْحق، ثمَّ ظَاهر كَلَامه يعم مَا لَو أنكر الْوَارِث لكَونه لَا يعلم الدّفع.

قَوْله: (أبدا) أَن مَا لم يقر الْوَارِث بالاداء أَي بِمَا قبض مُورثهم.

قَوْله: (لَا يَبْرَأُ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَى الْوَارِث) الظَّاهِر أَنْ يُقَيِّدَ عَدَمَ الْبَرَاءَةِ بِمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِمَا دَفَعَهُ أَوْ لَا، وَسَوَاءً كَانَ الْوَارِث مؤتمنا أَوْ لَا، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَيِّدَ عَدَمَ الْبَرَاءَةِ بِمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِمَا دَفَعَهُ وَالْوَارِث غير مؤتمن، كَمَا قيد بِهِمَا فِي الْمُودَعِ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ لِلْوَارِثِ.

حموي.

لَكِن قَالَ فِي منية الْمُفْتِي: إِذا كَانَ للْمَيت وَدِيعَة عِنْد إِنْسَان وَفِي التَّرِكَة دين فَدفع الْمُودع الْوَدِيعَة إِلَى الْوَارِث بِغَيْر أَمر القَاضِي يضمن.

فِي يَده ألف وَدِيعَة لرجل مَاتَ وَعَلِيهِ ألف دِرْهَم دين مَعْرُوف أَنه عَلَيْهِ وَترك ابْنا مَعْرُوفا فَقضى الْمُسْتَوْدع الالف للْغَرِيم لم يضمن، لانه قضى إِلَى من لَهُ الْحق وَهُوَ غَرِيم الْمَيِّت، وَلَيْسَ للِابْن مِيرَاث حَتَّى يقْضِي الدّين.

اهـ.

أَقُول: وَلَعَلَّ عدم الْبَرَاءَة بِدفع الدّين إِلَى الْوَارِث ديانَة.

قَالَ فِي الْفَوَائِد الزينية: وَلَو قضى الْمُودع بهَا دين الْمُودع ضمن على الصَّحِيح، فَتَأمل وراجع.

فرع: قَالَ بِعْت الْوَدِيعَةَ وَقَبَضْت ثَمَنَهَا لَا يَضْمَنُ مَا لم يقل دفعتها للْمُشْتَرِي.

شرح تحفة الاقران.

وَفِي منية الْمُفْتِي: لرجل على آخر دين فقضاه فَمَنعه ظلما فَمَاتَ صَاحب الدّين فالخصوصة فِي الظُّلْمِ بِالْمَنْعِ لِلْمَيِّتِ وَفِي الدَّيْنِ لِلْوَارِثِ هُوَ الْمُخْتَار.

وفيهَا: وَمن أَخذ من السُّلْطَان مَالا حَرَامًا فَحق الْخُصُومَة فِي الْآخِرَة لغاصب الْحق مَعَ السُّلْطَان

وَمَعَ الْقَابِض إِن لم يخلطه السُّلْطَان وَبعد الْخَلْط يكون مَعَ السُّلْطَان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى.

قَوْله: (لَيْسَ للسَّيِّد أَخذ وَدِيعَة العَبْد) أَي وَلَو غير مَأْذُون لاحْتِمَال أَنه مَال الْغَيْر إِلَّا إِذا أَقَامَ السَّيِّد بَيِّنَة على أَنه مَاله وَقد سلف.

وَفِي الْبَزَّازِيَّة: الرَّقِيق إِذا اكْتسب وَاشْترى شَيْئا من كَسبه وأودعه وَهلك عِنْدَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مَالَ الْمَوْلَى مَعَ أَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبَرَةً، حَتَّى لَوْ أودع شَيْئا وَغَابَ فَلَيْسَ للْمولى أَخذه انْتهى.

هَذَا إِذا لم يعلم أَن الْوَدِيعَة كسب العَبْد أَو مَاله، أما إِذا علم ذَلِك فَلهُ حق الاخذ بِلَا حُضُور العَبْد كَمَا نَقله فِي الْبَزَّازِيَّة عَن الذَّخِيرَة، وَقد تقدم ذَلِك.

قَوْله: (الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إلَّا الْوَصِيّ) أَي وَصِيّ القَاضِي وَقد نَصبه بِأَجْر، وَأما وَصِيّ الْمَيِّت فَلَا يسْتَحق الاجر كَمَا فِي الاشباه من فن الْجمع، وَالْفرق فِي الْكَلَام على أجر الْمثل نقلا عَن الْقنية.

وَقد علل الْوَلْوَالجيّ عدم صِحَة الاجر لَهُ، وَلَو جعله الْمُتَوفَّى لَهُ لينفذ لَهُ وَصَايَاهُ بِأَنَّهُ بِقبُول الْوَصِيَّة صَار الْعَمَل وَاجِبا عَلَيْهِ والاستئجار على هَذَا لَا يجوز انْتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015