الخ) أَي إِذا لم يطْلبهَا الْمَأْمُور بدفعها إِلَيْهِ، أما لَو طلبَهَا فَمنعهَا مِنْهُ فَهُوَ كَمَا لَو منعهَا من مَالِكهَا، وَقد تقدم الْكَلَام فِيهِ.
فرع: فِي الْبَزَّازِيَّة: لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرْسَلَ الدَّائِنُ إلَى مَدْيُونِهِ رَجُلًا لِيَقْبِضَهُ فَقَالَ الْمَدْيُونُ دَفَعْتُهُ إلَى الرَّسُول وَقَالَ: أَي الرَّسُول دَفعته إِلَى الدَّائِن وَأنْكرهُ الدَّائِن فَالْقَوْل قَول الرَّسُول مَعَ يَمِينه اهـ.
لَكِن الَّذِي فِي نور الْعين: القَوْل للمرسل بِيَمِينِهِ، فَتَأمل.
وَفِي الْبَزَّازِيَّة أَيْضا قَالَ الدَّائِنُ ابْعَثْ الدَّيْنَ مَعَ فُلَانٍ فَضَاعَ من يَد الرَّسُول ضَاعَ من الْمَدْيُون.
قَوْله: (احْمِلْ إِلَى) أَي الْيَوْم كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة.
وَيُؤْخَذ من السِّيَاق واللحاق.
قَوْلُهُ: (وَضَاعَتْ) يَعْنِي غَابَتْ وَلَمْ تَظْهَرْ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ.
قَوْله: (صدق الْمُودع مَعَ يَمِينه) أَي فِي بَرَاءَة ذمَّته من الْوَدِيعَة لَا فِي إِلْزَام الْمَدْفُوع إِلَيْهِ.
قَوْله: (لَا يضمن عَلَى الْأَصَحِّ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يضمن، لَكِن أفتى الْخَيْر الرَّمْلِيّ بِالضَّمَانِ فِي حَاشِيَة الْفُصُولَيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْبَزَّازِيَّة فِي متفرقات الاجارة من نوع فِي المتفرقات: دَفَعَ إلَى الْمُشْتَرَكِ ثَوْرًا لِلرَّعْيِ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ الثَّوْرُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالتَّضْيِيعِ فِي زَمَاننَا.
اهـ.
وَلَا يخفى أَنه لَيْسَ مَذْهَب أبي حنيفَة، وَانْظُر إِلَى قَوْله فِي زَمَاننَا اهـ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا أَدْرِي أَضَاعَتْ أَمْ لم تضع) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَنُورِ الْعين وَغَيرهمَا، من أَنه لَا يضمن على الاصح، وَهَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةِ الْمِنَحِ، لَكِنَّ لَفْظَةَ لَا مُلْحَقَةٌ بَيْنَ الْأَسْطُرِ وَكَأَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ النّسخ فنقلها الشَّارِح هَكَذَا، فَتنبه.
ثمَّ نقل فِي الْعمادِيَّة بعْدهَا: وَلَو قَالَ لَا أَدْرِي أضيعتها أم لم أضيع يضمن لانه نسب الاضاعة إِلَى نَفسه فَكَانَ ذَلِك تَعَديا مِنْهُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبا.
قَوْله: (لَا يضمن) أَي إِن كَانَ للكرم أَو للدَّار بَاب، وَإِن لم يكن لَهما بَاب يضمن.
هندية عَن الْمُحِيط.
وَفِي نور الْعين عَن قاضيخان قَالَ: وَضَعْتهَا فِي دَارِي فَنَسِيت الْمَكَانَ لَا يضمنهُ.
وَلَوْ قَالَ
وَضَعْتهَا فِي مَكَان حَصِينٍ فَنَسِيت الْمَوْضِعَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ جَهِلَ الْأَمَانَةَ كَمَا لَوْ مَاتَ مجهلا.
صع: وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ كَقَوْلِهِ ذَهَبَتْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ، وَلَوْ قَالَ دُفِنَتْ فِي دَارِي أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ضَمِنَ، وَلَوْ لَمْ يبين مَكَان الدّفن وَلَكِن قَالَ سُرِقَتْ مِنْ مَكَان دُفِنَتْ فِيهِ لَمْ يضمن.
عدَّة: لَو دَفَنَهَا فِي الْأَرْضِ يَبْرَأُ لَوْ جَعَلَ هُنَالِكَ عَلَامَةً، وَإِلَّا فَلَا.
وَفِي الْمَفَازَةِ ضَمِنَ مُطْلَقًا.
وَلَوْ دَفَنَهَا فِي الْكَرْمِ يَبْرَأُ لَوْ حَصِينًا.
بِأَنْ كَانَ لَهُ بَابٌ مُغْلَقٌ.
وَلَوْ وَضَعَهَا بِلَا دَفْنٍ بَرِئَ لَوْ مَوْضِعًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ أحد بِلَا إِذن.
اهـ.
أَقُول: وَلَا تنس مَا قدمْنَاهُ من أَنه إِذا كَانَ الْموضع حرْزا لتِلْك الْوَدِيعَة وَإِلَّا يضمن مُطلقًا وَمن أَن