وَعبارَة الْخُلَاصَة بعد قَوْله لم يستودعني هَكَذَا: وَفِي الاقضية لَو قَالَ لَمْ يَسْتَوْدِعْنِي ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاك لَا يصدق، فَفِي عِبَارَته سقط.

قَالَ فِي الْخَانِية: وَذكر فِي الْمُنْتَقى إِذا جحد الْمُودع الْوَدِيعَة ثمَّ ادّعى أَنه ردهَا بعد ذَلِك وَأقَام الْبَيِّنَة قبلت بَينته، وَكَذَا لَو أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنه ردهَا قبل الْجُحُود وَقَالَ إِنَّمَا غَلطت الخ، فَظهر أَن فِيمَا نَقله صَاحب الْبَحْر عَن الْخُلَاصَة سقط.

وَفِي الْخَانِية أَيْضا: وَلَو جحد الْمُودع الْوَدِيعَة ثمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَة على هلاكها قبل الْجُحُود، إِن قَالَ لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَة قبلت بَينته وَيبرأ عَن الضَّمَان.

وَلَو قَالَ نسيت فِي الْجُحُود أَو قَالَ غَلطت ثمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنه دَفعهَا إِلَى صَاحبهَا قبل الْجُحُود برِئ اهـ.

قَوْله: (وَقَالَ غَلطت) حَال من الضَّمِير فِي برهن الثَّانِيَة الَّتِي هِيَ على الرَّد قبل الْجُحُود لانه متناقض فِي دَعْوَاهُ ذَلِك لانه حَيْثُ جَحدهَا زعم أَنه لَا وَدِيعَة عِنْده فَلَا يَتَأَتَّى الرَّد لنفي أصل الْوَدِيعَة فَيحْتَاج إِلَى التَّوْفِيق، فَإِذا قَالَ غَلطت: أَي أردْت أَن أَقُول رَددتهَا فَقلت لَا وَدِيعَة عِنْدِي أَو لم تودعني شَيْئا لَان الْوَدِيعَة الَّتِي قد أودعتها عِنْدِي قد انْتَهَت بِالتَّسْلِيمِ

إِلَيْك فصرت كَأَن لم تودع شَيْئا فَيقبل حِينَئِذٍ برهانه لارْتِفَاع التَّنَاقُض، وَكَذَا لَو قَالَ نسيت: أَي حِين سَأَلتنِي عَن الْوَدِيعَة بعد ردهَا إِلَيْك نسيت الايداع وَالرَّدّ فَلذَلِك قلت لَك لم تودعني شَيْئا ثمَّ تذكرت وَهَذِه بينتي على الرَّد تقبل.

قَوْله: (أَو ظَنَنْت أَنِّي دفعتها) أَي وَبعد الدّفع لم أكن مودعا فَأَنا صَادِق فِي قولي لَك لم تودعني لاني قد بَرِئت من وديعتك بتسليمها إِلَيْك.

قَوْله: (وَلَو ادّعى هلاكها قبل جحودها حلف الْمَالِك الخ) أَي عِنْد القَاضِي بِطَلَب الْمُودع عِنْد عدم إِقَامَة الْبَيِّنَة على الضّيَاع من الْمُودع، لَان كل من إِذا أقرّ بشئ لزمَه يحلف عِنْد إِنْكَاره، وَالْمَالِك لَو أقرّ بهلاكها قبل جحود الْمُودع انْتَفَى الضَّمَان، فَإِذا أنكرهُ يحلف، فَإِذا حلف ضمنهَا الْمُودع لعدم ثُبُوت مدعاه فَيضمن بجحوده، وَإِن نكل برِئ الْمُودع لَان النّكُول إِقْرَار أَو بذل على مَا عرف.

قَوْله: (مَا يعلم ذَلِك) لانه تَحْلِيف على غير فعله فَيكون على الْعلم وَذَلِكَ عِنْد عدم إِقَامَة الْبَيِّنَة على الضّيَاع من الْمُودع.

أما إِذا أَقَامَ بَيِّنَة، فَإِن كَانَ قبل الْجُحُود تقبل لعدم التَّعَدِّي والتناقض، وَإِن بعده لَا تقبل لانه بالجحود غَاصِب وَلم يرد إِلَى الْمَالِك كَمَا تقدم.

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: إِذا أَقَامَ رب الْوَدِيعَة الْبَيِّنَة على الايداع بعد مَا جحد الْمُودع وَأقَام الْمُودع الْبَيِّنَة على الضّيَاع: فَإِن جحد الْمُودع الايداع بِأَن يَقُول للْمُودع لم تودعني، فَفِي هَذَا الْوَجْه الْمُودع ضَامِن وبينته على الضّيَاع مَرْدُودَة سَوَاء شهد الشُّهُود على الضّيَاع قبل الْجُحُود أَو بعد الْجُحُود.

وَإِن جحد الْوَدِيعَة بِأَن قَالَ لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَة ثمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَة على الضّيَاع: إِن أَقَامَ الْبَيِّنَة على الضّيَاع بعد الْجُحُود فَهُوَ ضَامِن، وَإِن أَقَامَ بَينته على الضّيَاع قبل الْجُحُود فَلَا ضَمَان، وَإِن أَقَامَ بَينته على الضّيَاع مُطلقًا وَلم يتَعَرَّضُوا لكَونه قبل الْجُحُود أَو بعده فَهُوَ ضَامِن.

اهـ.

قَوْله: (فَإِن حلف ضمنه) أَي ضمن الْمَالِك الْمُودع لعدم ثُبُوت مدعاه فَيضمن بجحوده، وَإِن نكل برِئ: أَي الْمُودع لَان النّكُول إِقْرَار أَو بذل كَمَا سَمِعت.

قَوْله: (وَكَذَا الْعَارِية) أَي إِذا ادّعى الْمُسْتَعِير هلاكها قبل جحوده فَإِن القَاضِي يحلفهُ على الْعلم.

قَوْله: (وَيضمن قيمتهَا يَوْم الْجُحُود إِن علم) الاصوب علمت: أَي الْقيمَة لَان الْفَاعِل ضمير مؤنث مُتَّصِل فتلزم التَّاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015