قَوْله: (خلافًا لمُحَمد) فَإِن الْغَصْب يجْرِي فِيهِ عِنْده، فَلَو جَحده يكون ضَامِنا.
قَوْله: (فِي الاصح) أَي قَوْله هُوَ الاصح.
قَوْله: (غصب الزَّيْلَعِيّ) أَي ذكره الزَّيْلَعِيّ فِي كتاب الْغَصْب.
قَوْله: (وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا) أَي لانه لَو جَحدهَا فِي وَجه عَدو يخَاف عَلَيْهَا التّلف، إِن أقرّ ثمَّ هَلَكت لَا يضمنهَا لانه إِنَّمَا أَرَادَ حفظهَا.
كَذَا فِي الْمنح.
قَوْله: (فَلَو كَانَ لم يضمن) أَي أقرّ ثمَّ هَلَكت.
قَوْله: (وَقيد بقوله وَلم يحضرها الخ) أَقُول: لم يُصَرح بِهِ فِي الْكَنْز.
وَالْجَوَاب عَنهُ أَنه حَيْثُ قُلْتُمْ إِنَّه إِيدَاع جَدِيد فَمَا مدخله فِي مَسْأَلَتنَا فَتَأَمّله.
ذكره الْخَيْر الرَّمْلِيّ.
قَوْله: (فَإِن أمكنه) أَي رَبهَا أَخذهَا عِنْد إحضارها ليجعل قَابِضا لَهَا.
قَوْله: (لم يضمن لانه إِيدَاع جَدِيد) أَي بقوله: دعها فَيكون إبقاؤها إيداعا جَدِيدا
قَوْله: (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن الْمَالِك أَخذهَا عِنْد إحضارها.
قَوْله: (ضمنهَا) لانه لم يَجْعَل قَابِضا لَهَا فَبَقيت مَضْمُونَة على جاحدها.
قَوْله: (لانه لم يتم الرَّد) أَي ردهَا إِلَى الْمَالِك بإحضارها عِنْد عدم تمكنه من أَخذهَا فَلَا يَصح الايداع الْجَدِيد، لَان الايداع إِنَّمَا يكون لعين مَاله، وَهُوَ إِنَّمَا يسْتَحق على الْمُودع ضَمَانهَا فَهُوَ كَالدّين فِي ذمَّته والمضمون لَا يصير أَمَانَة إِلَّا بعد الْخُرُوج عَن عُهْدَة ضَمَانه وَذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ التَّام الَّذِي يُمكن الْمَالِك مَعَه الْقَبْض وَالتَّسْلِيم.
قَوْله: (وَقيد بقوله لمَالِكهَا) أَو وَكيله كَمَا فِي التاترخانية فَاللَّام بِمَعْنى عِنْد، وَيُؤَيِّدهُ قَول الدُّرَر: أَو جحودها عِنْد مَالِكهَا.
قَالَ الْخَيْر الرَّمْلِيّ: لَا حَاجَة إِلَيْهِ أَي مَالِكهَا لانه هُوَ المُرَاد لَا غَيره إِذْ الْكَلَام فِيهِ فَلِذَا لم يذكرهُ فِي الْكَنْز.
قَوْله: (فَإِذا تمت الشُّرُوط) وَهِي طلب ردهَا ونقلها وَكَونه مَنْقُولًا وَعدم الْخَوْف عَلَيْهَا وَعدم
إحضارها بعده جحودها وَكَون الْجُحُود لمَالِكهَا لم يبرأ الخ.
قَوْله: (إِلَّا بعد جَدِيد وَلم يُوجد) وَالْحَاصِل على مَا ذكره المُصَنّف أَنه لَا يضمن إِلَّا بِشُرُوط: أَن يجْحَد عِنْد سُؤال ردهَا، وَأَن ينقلها، وَأَن يكون نقلهَا زمن إِنْكَاره، وَأَن تكون مِمَّا ينْقل، وَأَن لَا يكون عِنْد الانكار من يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ، وَأَن لَا يحضرها بعد الْجُحُود، وَأَن يكون الْجُحُود لمَالِكهَا.
فَإِن وجدت هَذِه الشُّرُوط ضمن.
وَإِلَّا بِأَن جحد عِنْد غير صَاحبهَا أَو عِنْده حِين يسْأَله عَن حَالهَا من غير أَن يطْلب مِنْهُ الرَّد أَو طلب مِنْهُ الرَّد عِنْد من يخَاف مِنْهُ فجحدها لَا يضمن.
قَوْله: (قبل) لعدم تناقضه فَإِنَّهُ يَقُول إِنِّي بعد أَن جحدتك الْوَدِيعَة نِسْيَانا أَو ظلما ثمَّ تذكرت أَو رجعت عَن الظُّلم كَانَ مُدعيًا فَإِذا نور دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ قبلت فَيبرأ عَن الضَّمَان.
قَوْلُهُ: (كَمَا لَوْ بَرْهَنَ إلَخْ) هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ.
وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ، لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ سَقْطٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيِّنَةِ لَا فِي مُجَرَّدِ الدَّعْوَى، حَتَّى يُقَالَ لَا يصدق.