فيض القدير (صفحة 9998)

9922 - (لا نذر في معصية) أي لا وفاء في نذر معصية ولا صحة له ولا عبرة به ولا العقاد له فإن نذر أحد فيها لم يجز له فعلها وعليه الكفارة (وكفارته كفارة يمين) أي مثل كفارته وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه

(حم 4) من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عائشة) قال الترمذي: وهذا حديث لا يصح قال الزهري: لم يسمعه من أبي سلمة قال غيره وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وهو متروك قال ابن حجر في الفتح: رواته ثقات لكنه معلول وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح لكن له شاهد نبه عليه المؤلف بقوله (ن) من طريقين (عن عمران بن حصين) قال الحافظ العراقي: وفيه اضطراب من طريقيه ثم بينه قال: وقال النسائي بعد ذكر حديث عمران: هذا حديث محمد بن الزبير أي أحد رجاله ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وكذا ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم اه وقال ابن حجر: خرجه النسائي وضعفه وفي الروضة هو ضعيف باتفاق المحدثين لكن تعقب ابن حجر دعواه الاتفاق بقول من ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015