فيض القدير (صفحة 9981)

9906 - (لا طلاق إلا لعدة) قبلها كما في رواية مسلم في قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي لاستقبالها فالمراد النهي عن إيقاعه بدعيا لتضررها بتطويل العدة عليها (ولا عتاق إلا لوجه الله) قيل أراد به النهي عن العتق حال الغضب فإنه حينئذ لا يكون صادرا عن قصد صحيح ونية صادقة يتوخى بها وجه الله تعالى قال القاضي: وهو كما ترى اه وقال ابن حجر: أراد بذلك اختيار النية لأنه لا يظهر كونه لوجه الله تعالى إلا مع القصد وفيه رد على زعم أن من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015