فيض القدير (صفحة 9979)

9904 - (لا طلاق قبل النكاح) في رواية نكاح منكرا وهو أنسب بقوله (ولا عتاق قبل ملك) الطلاق رفع قيد النكاح -[433]- باختيار الزوج فحيث لا نكاح فلا طلاق فيكون الطلاق لغوا كالعتاق قبل الملك وبه قال الشافعية واعتبر الحنفية الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص نحو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت هندا فهي طالق وأولوا الحديث بما لو خاطب أجنبية بطلاق ولم يضفه إلى النكاح قال القاضي: وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عنه ومخالفة للقياس لغير موجب قال الطيبي: والنفي وإن ورد على لفظ الطلاق والعتاق لكن المنفي محذوف أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق قبل شراء وكذا يقال فيما يجيء على هذا النحو

(هـ) في الطلاق (عن المسور) بكسر الميم بن مخرمة رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال: سنده حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة اه. ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعا وزاد ولا نكاح إلا بولي قال ابن عبد الهادي: ورجاله ثقات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015