فيض القدير (صفحة 9791)

9715 - (لا تؤخر الصلاة) أي عن وقتها لأن التأخير مع بقاء الوقت جائز مطلقا لقوله في خبر فابدأوا بالعشاء (لطعام ولا لغيره) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت

(د عن جابر) في الأطعمة من حديث محمد بن ميمون وهو منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال عبد الحق: يعلى بن منصور كذبه أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015