9688 - (الولد) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع (للفراش) أي هو تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجا كان أو سيدا لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي وخصه الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به اه. ومحل كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كاللعان وإلا انتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال (وللعاهر) الزاني يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا (الحجر) أي حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر قال الطيبي تبعا للنووي: وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجر لأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه وقال السبكي: التعويل على الأول لتعم الخيبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص بغير دليل ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت في حق الزوجة بعقد صحيح ومع تمكن -[378]- وطئها وفي الأمة بوطئها فلا يثبت نسب بوطء زنا قال المازري: وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زيادا قال: وذلك خلاف الإجماع من المسلمين ثم إن هذا الحديث قد مثل به أصحابنا في الأصول إلى أن المقام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص منها باجتهاد كما فعله الحنفية فإنه وارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو لك يا بن زمعة ثم ذكره
(ق د ن هـ عن عائشة حم ق ت ن هـ عن أبي هريرة د عن عثمان) بن عفان (ن عن ابن مسعود) عبد الله (وعن) عبد الله (بن الزبير) بن العوام (هـ عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي أمامة) الباهلي وفي الباب عن غير هؤلاء أيضا كما بينه الخافظ في الفتح ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابيا ثم زاد عليه