9616 - (وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين) قال في الفردوس: النطاق أن تلبس المرأة ثوبا ثم يشد وسطها بحبل ثم يرسل الأعلى على الأسفل والمراد بقوله وجب أنه متأكد يقرب من الوجوب فلا يجب الخروج حقيقة
(حم م عن عمرة بنت رواحة) الأنصاري رمز لحسنه ورواه البيهقي عنها وأبو نعيم في الحلية باللفظ المزبور من طريق محمد بن النعمان عن طلحة اليمامي عن امرأة من عبد القيس عن عمرة