9575 - (نهى أن يقال للمسلم صرورة) هو بالفتح الذي لم يحج فعولة من الصر الحبس والمنع قيل أراد من قتل بالحرم قتل ولا يقبل منه إني صرورة ما حججت وما عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا قتل فلجأ إلى الكعبة لم يهج فإذا لقيه ولي الدم قيل له صرورة فلا تهجه
(هق عن ابن عباس)