فيض القدير (صفحة 9626)

9555 - (نهى أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى وقد يراد بالنائم المضطجع ولا فرق بين الليل والنهار لوجود المعنى والنهي كما أشار إليه الذهبي وغيره للتنزيه جمعا بينه وبين خبر أنه كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فسقط ما لابن هنا من زعم التعارض أو لأنه كان هناك نجاسة رطبة تناله إذا قعد لا إذا قام أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه غير ذلك أو لكونه كان أيسر من القعود في تلك الحالة وقال ابن حجر: أحاديث النهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به فإن أمن من ذلك فلا كراهة

(هـ عن ابن عباس) رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف راويه أبي المقدام هشام بن زياد الأموي ضعفه البخاري وقال ابن مهدي: تركوه وابن خزيمة: لا يحتج بحديثه وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به اه. وقال عبد الحق: خرجه أبو داود بسند منقطع قال ابن القطان: ولو كان متصلا ما صح للجهل براويين من رواته وبسطه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن حجر في المختصر: حديث النهي عن الصلاة إلى النائم خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015