فيض القدير (صفحة 9622)

9551 - (نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذرا من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجدا أو طريق

(د) في آخر سننه (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وشنع عليه به الذهبي وقال: فيه داود ابن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات اه وهو في طريق أبي داود أيضا وقال المناوي: داود منكر الحديث وذكر البخاري الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا وقال: لا بتابع عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015