9538 - (نهى أن يقد السير) أي يقطع ويسق (بين أصبعين) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف -[346]- مسلولا قال القاضي: القد قطع الشيء طولا كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه حذرا من أن يخطئ القاد فيجرح أصبعه
(د ك) في الأدب (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال: هذا حديث منكر