9503 - (نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أنه أراد القسمة التي تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص -[338]- على العين كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثا مثلا أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل
(هق عن نصير مولى معاوية مرسلا) قال في المنار: ونصير لا يعرف ولا وجدت له ذكرا اه وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقي بسنده وهو باطل وإنما نقله عن البيهقي عن مراسيل أبي داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقي