9492 - (نهى عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه
(حم خ) في الإجارة (ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا أبو داود والترمذي باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد قال ابن حجر: وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم في استدراكه