فيض القدير (صفحة 9549)

9478 - (نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤونة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشتري منه بالقيمة فإن عقد مع الضرورة صح فالنهي في الصورة الأولى للتحريم وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة كأس دار وحشو جبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية قبل أن تطعم أي تصلح للأكل

(حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال: خطبنا علي فذكره قال عبد الحق: حديث ضعيف وقال ابن القطان: صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر في حديث لعلي مرفوعا أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع اه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015