فيض القدير (صفحة 9546)

9475 - (نهى عن بيع النخل) أي ثمره (حتى يزهو) أي يتموه ويحمر أو يصفر لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث وحتى غاية النهي المخصوص ذكره الطيبي وقال الزمخشري: يقال زهى الثمر وأزهى إذا احمر واصفر وأبى الأصمعي الإزهاء ولم يعرف أزهى وفي كتاب العين يزهو خطأ إنما هو يزهى اه. (وعن السنبل) أي بيعه (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة التي تصيب الزرع قال الحرالي: السنبل مجتمع الحب في أكمامه لأنه أية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم وفسر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الثريا قيل: وفيه نظر لأن طلوعها وإن كانت في وقت واحد من العام لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد وإنما اكتفى به في الثمار بأول الطيب ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه لأن الثمر يؤكل غالبا أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبا إلا بعده ذكره الأبي

(م د ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015