فيض القدير (صفحة 9531)

9459 - (نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه (ونهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به

(م عن أبي هريرة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015