فيض القدير (صفحة 9498)

9426 - (نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور: لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة

(حم) في البيع (عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة وقال: -[323]- لا بأس بها اه بنصه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015