فيض القدير (صفحة 9492)

9420 - (نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب والثابت في الأصول الصحيحة نهى عن بيح المجر وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة ما في بطن الحيوان أي عن بيعه وشرائه والشراء به قال الزمخشري: ويجوز تسمية بيع المجر مجرا اتساعا ومجازا ولا يقال لما بالبطن مجرا إلا إذا ثقلت الحامل وأما المجر محركا فداء في الشاة انتهى كلامه

(هق عن ابن عمر) بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الزبدي وقال: إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه -[322]- ووافقه على ذلك الذهبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015